“خطأ قانوني” يُحدث منعرجاً في حكم إعدام قاتل المذيعة شيماء جمال

الجكم على قاتل شيماء جمال
أوجه الحقيقة

أثارت “كلمة قضائية” في نص الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة في مصر، ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا، منعرجاً في مسار شرعية الحكم المعلن.

وأعلن المحامي عادل طه، أنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، على المتهمين الرئيسيين في الجريمة أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، وذلك بسبب سقوط المحكمة سهواً في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم.

وأوضح طه، أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965، التي نصت على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”.

وأضاف المحامي، أن ما حدث أمس أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة “بالإجماع” في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.

وتابع القول: “لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة”، حسبما نقلت “القاهرة 24”.

قانون النقض ضد قاتل شيماء جمال

وأشار المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض المصرية، أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.

وأكد أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية..”

ولفت المحامي إلى أنه بناء على ما سبق، أصبح جليا أن الحكم الصادر في حق المتهمين سيتم إلغاؤه أمام محكمة النقض، وسيتم قبول النقض موضوعًا بعد قبوله شكلًا، حيث سيتم تحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين.